كتاب التحرير والتنوير تفسير ابن عاشور 59
فما نولت حتى تضرعت عندهاوأنبأتها ما رخص الله في اللمم واللمم الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم، وهو ما يندر ترك الناس له فيكتفي منهم بعدم الإكثار من ارتكابه وهذا النوع يسميه علماء الشريعة